الحر العاملي
312
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يزيد ، عن خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما حل الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منى ؟ قال : لا تشتره منه فإنه لا خير فيه . أقول : حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل ، والأول على ما إذا اشتراه كما باعه إياه ( 1 ) وحكم غيره بالجواز مع الكراهية ( 2 ) . ( 23741 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضى ، قال : لا بأس بذلك . ورواه الصدوق باسناده عن منصور بن حازم مثله ( 1 ) . ( 23742 ) 5 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمد بن القاسم الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه قال : افهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه منى ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد على . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله ( 1 ) .
--> ( 1 ) راجع التهذيب 3 : 33 / ذيل حديث 137 ، والاستبصار 3 : 77 / 256 . ( 2 ) راجع المختلف : 362 . 4 - التهذيب 7 : 43 / 181 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب أحكام العقود . ( 1 ) الفقيه 3 : 165 / 727 . 5 - التهذيب 7 : 35 / 145 ، والاستبصار 3 : 77 / 257 . ( 1 ) الفقيه 3 : 130 / 566 .